الشيخ صادق الطهوري
108
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
فالانصاف : أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتب أثر الانشاء المقصود منه عليه مطلقا " حتى مع الإجازة ، وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ، فلان النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز ، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي . ( 61 ) نعم ، قد يخدش فيها : أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ، ورودها في بيع الكلي ، وإنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول ، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العباير ، ( 62 )